طلب منه القاضي تزكيته، وقال أشهب وعبد الملك (?): لا تجوز تزكيته (?) في الدماء (?). ابن زرقون: ولم يصحب هذا القول عمل (?).

قوله: (مِنْ مَعْرُوفٍ إِلا الْغَرِيبَ) مراده: أن من ليس بغريب إذا شهد عند الحاكم شهادة فطلب منه تزكية فلا يزكي (?) إلا من هو معروف عند القاضي من أهل بلده، فلا يقبل في تزكيته غير ذلك بخلاف الغريب الذي ليس من أهل البلد، فيقبل في (?) تزكيته من ليس بمعروف عند القاضي، إذا كان ثم من (?) يعرفه بالعدالة ويخبر به القاضي، وقاله في المدونة (?).

قوله: (بِأَشْهَدُ (?) أنّه عَدْلٌ رِضًا) يريد: أن المزكي لا بد أن يقول في تزكية من يزكيه: أشهد أنه عدل رضًا. ويكتفي بذلك، واختاره مالك وأصحابه، وعن مطرف وعبد الملك: يقول هو عندي عدل رضا. وليس عليه أن يقول: هو عدل ورضًا في علم الله تعالى، ولا أرضاه لي وعلي (?)، وروي (?) عن مالك وبه قال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون (?).

واختلف إذا اقتصر على أحد اللفظين، فقيل: لا يجزئه، وهو ظاهر كلامه هنا، ابن عبد البر في الكافي (?)، وهو تحصيل مذهب مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015