الحكم، فقال: إن كان للغائب ببلد الحكم مال، أو حميل، أو وكيل، سمعت الدعوى؛ لغائب بلا وكالة (?) وإلا نقلت الشهادة (?).

ابن عبد السلام: ولا يظهر (?) لاشتراط حضور الوكيل فائدة؛ المدعى عليه إن كان له مالٌ عند الوكيل فالمال وحده كافٍ، وإن لم يكن له عنده مال فلا معنى لنزاعه معه، اللهم إلا أن يكون الوكيل مفوضًا يلزم الموكل (?) إقراره، فحينئذ يظهر لذلك فائدة (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015