قوله: (وَأَنْهَى لِغَيرهِ مُشَافَهَة إنْ كَانَ كُلُّ بِوِلَايَتِهِ) المراد: بالإنهاء: التبليغ. والمراد (?): أن القاضي إذا أراد أن يبلغ حكمه إلى حاكم آخر (?) فله ذلك؛ إما بالإشهاد -وسيأتي-، وإما بالمشافهة، بأن يكون قاضيان في بلد واحد، لكل واحد جهة منها (?)، أو يكونا (?) متجاوري العمل فيقف كل منهما في طرف عمله (?)، ثم يخبر (?) أحدهما الآخر بما كاتبه عنده من شهادة أو من حكم (?) نريد من تبليغ حكمه إليه، فلو كان أحدهما في غير محل عمله، أو كانا معًا في غير محلهما (?)، فإن ذلك لا يسمع، أما في جانب المسمع؛ فلأنه حين الإخبار (?) معزول (?) عن الحكم فهو غير موضع حكم (?)، فهو كما إذا قال بعد العزل: كنت قضيت بكذا.
وقال أهل طليطلة: يجوز أن يخبر بغير بلده (?)، وينفذه الآخر (?)، حكاه ابن سهل (?).
وأما في جانب السامع؛ فلأنه إذا رجع لمحل ولايته (?)، وحكم بما سمع في غيره (?)