الأصل (?).
قال التونسي: وينقضه هو وغيره (?). أو لا ينقض ذلك، كما نقله ابن القصار (?) عن بعض الأصحاب؟ ابن عبد السلام: وهو الظاهر. فلو حكم بما أقر به الخصم في مجلسه، فلا نقض. وقد قال مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وسحنون: يحكم القاضي بما سمع في مجلسه ابتداءً (?).
ابن الماجشون: وهو عمل أهل المدينة، ولا أعلم لمالك غيره (?). ابن راشد: ومذهب ابن القاسم خلافه، وأنه لا يجوز؛ ولذلك يلزمه إحضار العدول بمجلسه، وقد فهم هذا من قوله: (بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ) (?) وهو مفهوم من تقييده النقض بما سبق من ذلك قبل مجلسه (?).
وفي الموازية: لا ينقضه غيره، وينقضه هو ما دام قاضيًا (?).
وحكى ابن عبد الحكم عن مالك وابن القاسم (?): أنه إذا رفع إليه رجل امرأته، وكان قد طلقها ألبتة فجعلها له طلقة واحدة، ولم يمنعه من نكاحها؛ لكونه يرى ألبتة واحدة، وزوجها له قبل زوج، أن حكمه ينقض، ويفرق بينهما. وقال ابن عبد الحكم: