ونحوه (?).
قوله: (إِلَّا الشَّاهِدُ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَمُوَجَّهَهُ، وَمُزَّكِّي السِّرِّ، والْمُبَرِّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ، وَمَنْ يُخْشَي مِنْهُ) يريد: أن الحاكم يعذر إلى الحكم إلى من شهد عليه (?) إلا في خمس مسائل (?): الشاهد على المقر في مجلس القاضي بمحضره (?)، فإنه لا يعذر إليه فيه؛ لأنه قد سمع إقراره معه، وهذا مذهب الأكثر به (?) مضي العمل. وقال ابن الفخار يعذر إليه فيه (?): ومن وجهه الحاكم من قبل نفسه؛ لأنه لا يوجه إلا من يعلم دينه وأمانته.
الثالثة (?): المزكي في السر. والمبرز في العدالة (?) المبرز (?)، لكن يعذر إليه فيه (?) بالعداوة (?)؛ لأن العمل مضي على ذلك (?). وذكر هذه الأربعة (?) صاحب التحرير، وزاد خامسة: وهي من قبل القاضي شهادته بالتوسم (?). وكأن الشيخ إنما لم يذكر هذا؛ لأنه شبيه بمن وجهه من قبل نفسه (?).