يمينه مع (?) نسيان البينة، ونحوها (?) قاله ابن الماجشون (?).
وقال (?) فيما إذا أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه، ثم وجد شاهدًا (?) ثانيًا: إنما يكون له القيام بها (?) عند هذا (?) القاضي دون غيره، وهو قول محمد. وقيل: لا يقبلها (?) مطلقًا لا عنده، ولا عند غيره (?) وما ذكر من أن بينته لا تسمع إذا لم يكن له عذر في القيام بها، هو الأشهر (?). وروى ابن نافع عن مالك، وبه قال أشهب: أنها تسمع وله القيام بها (?).
قوله: (وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلَّفْهُ أَوَّلًا قَالَ: وَكَذَا أَنَّهُ غير عَالِمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ) أي: وللمدعي عليه تحليف المدعي أنه لم يحلفه أولًا على ذلك، وأنه لا يعلم بفسق شهوده (?) ونبه بهذا على ما ذكره المازري من أنه اختلف، إذا قال له: احلف أنك (?) لم تستحلفني على هذه الدعوى فيما مضي (?).