وفي النوادر عن أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة، أو صنيعًا لفرح (?)، فأما أن يدعى مع عامة لغير فرح، فلا يجيب، وكأنه دعي خاصةً؛ إذ لعله إنما (?) صنع ذلك لأجل القاضي (?).
قوله (وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ، وَلَوْ كَافَأَ عَلَيْهَا) أي: وكذلك ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها أضعافها. وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهة قبول الهدية، وهو مذهب مالك، وأهل السنة على المنع، وسواء كان المهدي ممن له عند القاضي خصومة أم لا (?)، وقاله مطرف وابن الماجشون (?). وقال ابن عبد الحكم: له أن يقبل ممن لا خصومة له عنده. وقال أشهب: لا (?) يقبلها من غير من يخاصم (?) عنده إلا أن يكافئه عليها (?).
قوله (إِلَّا مِنْ قَرِيبٍ) أي: كولده، ووالده، وأخيه، وابن أخيه، وعمه، وابن عمه، وخاله وخالته وعمته، وأخته وجدته (?) وبنيهنَّ (?)، وكل من لا يدخل عليه به مظنة لشدة (?) الخلة، والميل (?) بينهما، وكذلك ذكر محمد بن سحنون (?) عن أبيه، ونحوه في الموازية (?).