لأن ذلك غرر ومخاطرة (?). وكذلك لا يمضي حكم الكافر، وغير المميز باتفاق، حكاه ابن رشد (?) في الكافر، والمجنون (?)، والموسوس وهما المراد بغير المميز (?)، وسيأتي الكلام على الصبي (?)، والتحكيم إنما يجوز في المال والجرح.

قوله (لَا حَدٍّ وَلِعَانٍ، وَقَتْلٍ، وَوَلَاءٍ وَنَسَبٍ، وَطَلَاقِ، وَعِتْقٍ) أي: فإن التحكيم في ذلك لا يجوز، وقد نص عليه الأشياخ (?).

قوله (وَمَضَي إِنْ حَكَمَ صَوابًا، وَأُدِّبَ) أي: فإن حكم فيما ذكرنا بأن (?) قتل، أو حد أو اقتص (?) ثم رفع إلى الإمام، فإنه يؤدبه، ويزجره عن العودة إلى مثل ذلك ويمضي من ذلك ما كان صوابًا، ونص عليه كله أصبغ (?).

قوله (وَفِي صَبِيٍّ، وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ، وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إِلَّا الصَّبِيَّ، وَرَابِعُها وَالفَاسِقٍ) أي (?): وفي صحة حكم صبي وعبد إلى آخره، وذكر في ذلك أربعة أقوال، وحكاها اللخمي، والمازري، الأول لأصبغ: الصحة، الثاني: لمطرف عدمها، الثالث لأشهب: يصح إلا في الصبي لأنه غير مكلف، ونسب لأصبغ مثله، وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: (ثالثها إلا الصبي)، والرابع لعبد الملك يصح إلا في الصبي والفاسق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015