الطفل، إذا ثبت أنه طرحه عمدًا، وقاله في تضمين الصناع من المدونة (?)، وزاد إذا كان الأب مليًا، قال: وإن لَمْ يطرحه، فلا شيء عليه. وقال أشهب: لا شيء على الأب بحال (?).

قوله: (وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ (?) حِسْبَةً) أي: فإن قال: إنما أنفقت لأرجع، وقال الأب: إنما أنفقت حسبة، أي تبرعًا (?)، ولم يقم دليل لواحد منهما، فإن المنفق مصدق، وقاله ابن شاس (?).

قوله: (وَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهْ لِلْمُسْلِمِينَ) أي: هو كقول مالك في الموطأ: الأمر (?) عندنا في المنبوذ أنه حر، وولاؤه لجماعة المسلمين (?)، يرثونه ويعقلون عنه (?) لا أنه ولاء عتاقة ولا يكون للملتقط اتفاقا (?).

قوله: (وَحُكمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى المْسْلِمِينَ) يريد: أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه، ولا خلاف فيه؛ لأن الغالب في بلاد الإسلام أنه ابن مسلم؛ ولقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "كل مولود يولد على الفطرة"، الحديث.

قوله: (كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا بَيْتَانِ، إِن الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ) أي: وكذلك يحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلد ليس فيها إلَّا بيتان من المسلمين، إن التقطه مسلم، أي: وإن التقطه كافر فهو كذلك عند ابن القاسم (?)، ولا يحكم بإسلامه. وقال أشهب: يحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015