لأنه قد فعل ما أمر به في الحديث (?) وهو مذهب ابن القاسم، وأشهب، وسواء عندهما دفعها بوصف، أو ببينة، بل البينة أحرى (?)؛ ولهذا سكت عن ذكرها اكتفاء بما ذكر، وكذلك اكتفى (?) بقوله: (وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِغَيره) عما إذا وصفها الثاني بعد دفعها للأول؛ لأنه إذا لَمْ يضمن مع قيام البينة للثاني فلأن لا يضمن إذا وصفها الثاني (?) من باب أحري، وقال أشبهب: إذا أخذها الأول بوصفه، فأقام الثاني بينة أنَّها له أخذها من الأول. وقال ابن الماجشون: يضمن الملتقط، إذا قال: دفعتها بالوصف (?) لمن لا أعرفه، ولم يشهد (?)؛ لأنه فرط (?). واختلف هل هو خلاف؟ أم لا؟
قوله: (واسْتُؤْنِيَ فِي الوَاحِدَةِ، إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا) أي: إذا وصف واحدة من صفات اللقطة، وجهل غيرها من الصفات، فإنه يستأنى بدفعها إليه، وقال أصبغ (?)، فإن عرف وصفين، دفعت له ناجزًا، وقاله أشهب، وهو الأصح (?). وقال ابن عبد الحكم: لو عرف منها تسعة أعشار الصفة، وأخطأ العُشر (?) لَمْ تدفع له، إلَّا في معنى (?) واحد أن يذكر عددًا فيوجد أقلّ منه (?)؛ لاحتمال أن يكون قد احتيل (?) عليه. الباجي: ولا يبعد أن يكون ابن عبد الحكم يوافق أصبغ؛ لأنه إنما منع من دفعها إليه إذا أخطأ بأن وصف شيئًا بغير صفته (?)، أي فيكون ابن