وفي الموازية عن مالك مثله (?)، وبه قال أشهب: إذا اشترط الثواب فيهما (?) فالهبة مردودة (?). وفي المختصر: لا ثواب إلَّا أن يكون لذلك وجه.
قوله: (وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ) يريد: إلا بشرط، أو قيام قرينة على إثبات الثواب. قال في المدونة: مثل أن يكون للمرأة جارية فارهة يطلبها منها زوجها، وهو موسر، فأعطته إياها، تريد بذلك استغزار صلته (?) وعطيته (?)، والرجل يهب لامرأته ما يرى أنه أراد استغزار (?) ما عندها، فإن أثابته وإلا رجع في هبته. مالك (?): وإذا اشترط أحدهما الثواب على الآخر لزمه ذلك (?).
قوله: (وَلقَادِمٍ عْندَ قُدُومِهِ وَإِنْ فَقِيرًا لِغَنِي وَلَا يَأْخُذُ هِبَتَهُ وَإِنْ قَائِمَةً (?))، هذا كقول (?) مالك في المدونة: وإن قدم غني من سفره فأهدى له جاره المسكين الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب، وقال: إنما أهديت له رجاء أن يكسوني، أو ليصنع بي خيرًا، فلا شيء فيه لغني أو فقير. ابن القاسم: ولا له (?) أخذ هديته؟ وإن كانت قائمة بعينها. وقاله أشهب (?). وعن بعضهم: له أخذها ما لَمْ تفت. وقال ابن عبد الحكم: يجب الثواب في المهدى للمسافر (?)