والذي حكاه الباجي وابن الهندي: أن له ذلك (?).
قوله: (إِنْ لَمْ تَفُتْ بحَوَالَةِ سُوقٍ) ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة الأسواق (?)، والذي حكاه الباجي عن مطرف، وعيد الملك، وأصبغ: أن ذلك غير مفيت (?). ابن راشد (?): ولا يختلف فيه (?).
قوله: (بل زيدٍ، أَوْ نَقْصٍ) أي: (?) وكذا يفوت اعتصارها (?) إذا دخل الشيء الموهوب زيادة ككبر الصغير، وسمن الهزيل، ونحو ذلك، أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب، وقاله أصبغ. الباجي: وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم، وقال مطرف وابن الماجشون: لا تفوت (?). واختار اللخمي: عدم الفوات في النقص بخلاف الزيادة.
قوله: (وَلَمْ يُنكَحْ) يعني: أن من شرط صحة الاعتصار - أيضًا - أن لا يكون الولد قد تزوج؛ سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى.
قوله: (أَوْ يُدَايِنْ لَهَا) أي: وكذلك يمنع الاعتصالمر إذا تداين (?) الولد لأجل الهبة.
واحترز بقوله: (لها) مما إذا تداين لا (?) لأجل الهبة؛ فإن ذلك لا يمنع.
وفي البيان قول نسبه لعبد الملك: أن التداين مطلقًا يمنع الاعتصار، وإن لَمْ يكن لأجل الهبة (?).