وحكى صاحب المعين (?) وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:

الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.

الثاني: أنهم يدخلون مطلقًا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.

والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من (?) الرجال أحد، وهو قول عيسى (?).

وفي العتبية: أنه (?) لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات (?). وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت (?). قال (?) الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يُدخل بني الخالات (?).

قوله: (ومَوَاليهِ الْمُعَتَقْ وَوَلَد، وَمُعْتَقْ أَبِيهِ وَابْنهِ) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده (?) وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر (?). وروي: يدخل موالي الموالي (?)، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم (?). وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.

وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.

قوله: (وَقَوْمُهُ عَصَبتَهُ فَقَطْ) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015