من ولد الأعيان أحد (?).
قوله: (فَيَدْخُلَانِ) أي الأم والزوجة فيما توفر عمّن مات من ولد الأعيان.
قوله: (وَدَخَلتا فيما زِيدَ لِلْوَلَدِ) أي (?): ودخلت الأم والزوجة فيما زيد لولد الأعيان بسبب موت أحد ولد الولد أو موتهم كلهم، فإذا مات أولاد واحد منهم ولم يمت من ولد الأعيان أحد قسم حينئذٍ جميع (?) ذلك على ستة (?) عدد الباقين، فيأخذ ولد الأعيان الثلاثة النصف، والثلاثة الباقون من ولد الولد النصف الآخر (?)، فإذا انقرض ولد الولد ولم يبق منهم أحد رجع جميع الحبس كميراث ينتفع (?) به أولاد الأعيان انتفاع الملك، وتدخل فيما زيد لولد الأعيان الأم والزوجة، وكذا روي عن ابن القاسم وسحنون (?)، ولسحنون (?) أيضًا في العتبية أنهما لا يدخلان (?). ابن رشد (?): والأول هو الصحيح (?). وقال التونسي: هو الصواب (?). وقاله اللخمي (?).
* * *