والذي في الجواهر: المنع (?). قال: لأن منفعته في استهلاكه (?)، وإنما يكون الوقف مع بقاء الذوات؛ لينتفع بها مع بقاء عينها، ولعله يريد (?) أن الواقف اشترط بقاء عينها (?)؛ وإلا ففي البيان أنَّ وقف الدراهم والدنانير وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه، فإن وقع كان لآخر العقب إن كان معينًا (?). وفي المدونة: جواز وقف الدنانير والدراهم للسلف. والطعام مثله (?)؛ ولهذا قال: كطعام. أي: من المثليات التي لا تعرف بعينها.

قوله: (علَى أَهْلِ التمليك (?)) يريد: أن من شرط الموقوف عليه أن يكون أهلًا للتمليك، فإن لم يكن مما يقبل الملكية لم يصح الوقف عليه (?).

قوله: (كَمَنْ سَيُوَلَدْ) أي: سواء كان جنينًا أو غيره. وحكى ابن العطار (?)، وابن زرب، والباجي صحة الوقف على الجنين.

ابن العطار: وزعم بعضهم أن الوقف على الحمل لا يجوز، وهو جائز بدليل جوازه على الأعقاب (?).

قوله: (وَذِمِّيٍّ) يريد: لأن الوقف عليه صدقة، وقد جاء جواز ملك الصدقة (?) له، فالوقف كذلك.

قوله: (وَإنْ لَمْ تظهَر قُرْبَةٌ) يريد: أن الوقف لا يشترط فيه ظهور القربة؛ لأنه من باب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015