قوله: (وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ للِنَخْلَة (?)) يعني، وحريم النخلة ما فيه مصلحة لها، وقد سأل ابن غانم مالكًا عن حريمها فقال: قدر ما يرى أن فيه مصلحتها. قال: وقد سئل عن ذلك أهل العلم به فقالوا: من اثني عشر ذراعًا من نوأحيها كلها إلى عشرة أذرع قال وذلك حسن (?) وسئل عن الكرم أيضًا وعن كل شجرة أهل العلم بها فقالوا (?) لكل شجرة قدر مصلحتها (?).

قوله: (ومَطْرَحِ ترابٍ، ومَصَبٍّ مِيزَابٍ لِدَارٍ) أي: وأما حريم الدار: فهو ما يرتفق به أهلها من مطرح تراب، ومصب ميزاب ونحو ذلك، وهذا في الدار المحفوفة بالموات. وأما الدار (?) المحفوفة بالأملاك فقد أشار إليها بقوله: (وَلَا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةُ بأَمْلاكٍ، ولكُل الاِنْتِفَاعُ مَا لَمْ يَضُرَّ) ومراده بذلك أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأَملاك لا اختصاص (?) لمالكها بشيء عن غيره، ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه، ما لم يضر بالآخر.

قوله (وَبِإِقْطَاعٍ) هو معطوف على قوله (وبِحَرِيمِهَا) ومراده أن الاختصاص أيضًا يثبت بإقطاع (?) الإمام الأرض له، وهو تمليك، فله أن يبيع، ويهب، ويتصدق ويورث عنه وليس من الإحياء (?)، وإنما هو تمليك مجرد، رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم (?). اللخمي: وهو ظاهر المذهب.

قوله: (وَلَا يَقْطِعُ مَعْمُورَ (?) الْعَنْوَةِ ملْكًا) أي: ولكن يقطعه انتفاعًا (?)، يريد وله أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015