والقول قول ربه مع يمينه؛ لأنه حائز لذلك، إلا أن يدعى ما لا يشبه (?).
قوله: (ولا في رده) هو كقوله في المدونة: وإذا أقر الصانع بقبض متاع، وقال: عملته ورددته، ضمن، إلا أن يقيم بينة برده (?).
قوله: (فلربه) أي: فالقول في ذلك لربه.
قوله: (وإن بلا بينة) يريد: لأنه مقر بالقبض، فلا يصدق في الرد إلا ببينة، وقال ابن الماجشون: لا يضمن الصانع (?)، إلا إذا قبضه ببينة (?).
qوإِنِ ادَّعَاهُ، وَقَالَ: سُرِقَ مِنِّي، وَأَرَادَ أَخْذَهُ دَفَعَ قِيمَةَ الصِّبْغِ بِيَمِينٍ، إِنْ زَادَتْ دَعْوَى الصَّانِعِ عَلَيْهَا، وإِنِ اخْتَارَ تَضْمِينَهُ، فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ فَلا يَمِينَ، وإِلَّا حَلَفَا وَاشْتَرَكَا، لا إِنْ تَخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مِنْ دَفْعِ مَاه اللَّات فَمِثْلُ سَوِيقِهِ. وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِين فِي عَدَمِ قَبْضِ الأُجْرَةِ وإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ، إِلَّا لِطُولٍ فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ، وإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ، وَقَالَ: بَلْ لإفْرِيقِيَةَ حَلَفَا. وَفُسِخَ إِنْ عُدِمَ السَّيْرُ، أَوْ قَلَّ وإِنْ نَقَدَ، وإِلَّا فَكَفَوْتِ الْمَبِيعِ،
zقوله: (وإن ادعاه، وقال: سرق مني وأراد أخذه؛ دفع قيمة الصبغ بيمين، إن زادت دعوى الصانع عليها) أي: وإن ادعى الصانع الاستصناع، وقال رب الثوب: بل سرق مني وأراد أخذ ثوبه وقد صبغه؛ فإنه يدفع قيمة الصبغ (?) بيمينه، إن كان ما ادعاه الصانع أكثر منها، قال في المدونة: ويتحالفان، ويقال لربه ادفع أجر عمله وخذه، فإن أبى، قيل للمصانع ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول، فإن أبيا (?) كانا شريكين، هذا بقيمة ثوبه غير معمول، وهذا بقيمة عمله؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه (?).