ليس لرب الأرض قلعها (?) وإنما له كراء أرضه، وله قلع الشجر فافترقا، إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس به (?)، قال سحنون: وإذا كانت الأرض مأمونة (?).
قوله: (وشرط كنس مرحاض) أي: وكذا يجوز كراء الدار -مثلًا- بشرط أن يكون على المكتري، أو المكري (?) كنس المرحاض الذي بها، قال في المدونة: ومثله السراب (?)، وغسالة الحمام؛ لأنه أمر معروف وجهه (?).
قوله: (أو مرمةٍ) أي: وهكذا يجوز أن يكريها بشرط أن يكون على المكتري مرمتها عند الاحتياج إليها، وقاله في المدونة، وزاد: وذلك إذا شرط أنه من الكراء، ولا بد منه، وإلا فيكون الكراء مجهولًا (?)، وسيأتي هذا من كلامه.
قوله: (وتطيين) أي: وكذلك يجوز الكراء بشرط تطيين الدار، ونحو ذلك.
قوله: (من كراء وجب) هو قيد في مسألة المدونة (?)، وهذه المسألة، قال في الموازية (?): ومن اكترى دارًا على أنها إن احتاجت مرمة أو تطيينًا، أنفق فيها من كراء (?) سنة، أو مما لزمه، فذلك جائز (?)، وقيد ذلك في المدونة بأن يسمي مرة أو مرتين، أو في كل سنة مرة؛ لأنه معلوم، وأما إذا قال: كلما احتاجت طينتها، فهذا مجهول لا يجوز (?).
قوله: (لا إن لم يجب) أي: فإن ذلك لا يجوز.
قوله: (أو من عند المكتري) يعني: وكذلك لا يجوز أن يشترط على المكتري أن ما