وله خلف ما مات منها (?) بالقضاء (?)، وإن كانت معينة، فلا بد من الشرط فيها (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (كغنم عينت (?)، وإلا فله الخلف على آجره).

قوله: (كراكب) أي: فإن له الخلف (?) على الكري (?).

قوله: (وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب) هذا نحو قول ابن القاسم في المدونة: ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتا، أو ينصب عليه رحًا، أو تستأجر (?) طريقا في دار رجل، أو مسيل مصب مرحاض، وأما إجارة مسيل ماء ميزاب (?) المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون (?). قال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما افترق جوابه في المسألتين لاختلاف السؤال، وأما إذا اتفق (?) السؤال فلا فرق بين ذلك (?)، وذلك أن الذي استأجر مسيل مصب مرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره إلى دار صاحبه، فذلك كطريق استأجرها يدخل منها (?) إلى دار رجل، وأما مسيل ماء الميازيب، فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها (?)، وأما إن قال له: أعطيك (?) شيئا على أن تجرى ميزابي إلى دارك كمستأجر مصب المرحاض؛ لكان كطريق استأجرها، وإلى هذا أشار بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015