النصف الثاني (?)، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة (?).
وقوله: (إلا بالبلد إن أجلا)، يريد: أن الفساد مشروط بما إذا لم يكن البيع مؤجلا بالبلد، فإن كان بالبلد وأجل جاز، قال في المدونة: ما خلا الطعام، فإنه لا يجوز (?). قال سحنون: لأنه قبض أجرته، وهي طعام لا يعرف بعينه، وقد يبيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك، فتصير إجارة وسلفا، ابن يونس: يريد وكذلك كل ما لا يعرف بعينه، وإليه أشار بقوله: (ولم يكن الثمن مثليا) أي: فإن كان كذلك لم يجز، وأجاز ذلك في كتاب محمد، وقيل: إن ذلك لا يجوز، سواء كان البيع بالبلد أم لا، مؤجلا، أم لا (?)، وقيل: يجوز مطلقا، وفيها: قول عكس المشهور، وفي مختصر ما ليس في المختصر: إن ضربا أجلا فمكروه، وإن لم يضربا فلا بأس به (?).
qوَجَازَ بِنِصْفِ مَا يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا، وَصَاعِ دَقِيقٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يَخْتَلِفْ، وَاسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ، وَتَعْلِيمُهُ بِعَمَلِهِ سَنَةً مِنْ أَخْذِهِ، وَاحْصُدْ هَذَا وَلَكَ نِصْفُهُ، وَمَا حَصَدْتَ فَلَكَ نِصْفُهُ، وإجارة دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ، وَاسْتِئْجَارُ مُؤَجَّرٍ، أَوْ مُسْتَثْنًى مَنْفَعَتُهُ، وَالنَّقْدُ فِيهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ غَالِبًا، وَعَدَمُ التَّسْمِيَةِ لِكُلِّ سَنَةٍ، وَكِرَاءُ أَرْضٍ لِتُتَّخَذَ مَسْجِدًا مُدَّةً، وَالنُّقْضُ لِرَبِّهِ إِذَا انْقَضَتْ، وَعَلَى طَرْحِ مَيْتَةٍ، وَالْقِصَاصِ، وَالأَدَبِ، وَعَبْدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا ويوْمٍ، أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَثَلًا، وَهَلْ تَفْسُدُ إِنْ جَمَعَهُمَا وَتَسَاوَيَا؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ خِلَافٌ.
zقوله: (وجاز بنصف ما يحتطب عليها) أي: وجاز أن يدفع دابته لمن يحتطب عليها بنصف ما يحصل من الحطب؛ لأن الأجرة فيه معلومة.