فيجلس ويتشهد ويسلم. ذكره في النوادر عن العتبية (?).
qوَلا يَبْنِي بِغَيرِهِ كَظَنِّهِ فَخَرَجَ فَظَهَرَ نَفْيُهُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ، وَإِذَا اجْتَمَعَ بنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلاةِ مُسَافِرٍ، أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ، قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الإِمَامِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ.
zقوله: (وَلا يَبْني بغَيْرِهِ) الباء في (بغيره) للظرفية، والضمير فيه عائد على الرعاف، والمعنى: أنه لا يجوز له أن يبني في شيء من الأشياء المنافية للصلاة في (?) غير الرعاف، وروى المازري وغيره عن أشهب: إجازة ذلك في غسل النجاسة من ثوبه (?)، وحكى عنه ذلك سند في القيء وغيره من النجاسات (?).
قوله: (كَظَنِّهِ فَخَرَجَ فَظَهَرَ نَفْيُهُ) يشير إلى قول صاحب الطراز، وإذا ظن أنه رعف فخرج ثم تبين عدم الرعاف فعند مالك: لا يبني؛ لأنه مفرط (?)، ثم حكي عن سحنون جواز بنائه (?).
قوله: (وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ) قال في البيان: وهو المشهور، واختلف في بطلان صلاته إن رده بعد انفصاله ناسيًا، ولا خلاف أنه إذا ازدرده (?) طائعًا غير ناسٍ أن صلاته تبطل (?). وانظر قوله (?) هنا مع قول سند. والقيء النجس الخارج عن صفة الطعام يبطل الصلاة على المشهور وإن لم يتعمده، ويختلف حكم (?) المتعمد وغيره في الطاهر؛ إذ ظاهر (?) كلام الشيخ أنه لا فرق بين النجس والطاهر، نعم إن قيد كلامه