قوله: (وإن استنضه فالحاكم) أي: وإن استنض رب المال، أي: طلب من العامل نضوض المال (?) بعد أن اشترى به سلعا يريد: ولم يوا فقه على ذلك، فإن الحاكم ينظر في ذلك، فإن رأى (?) تأخيره مصلحة لسوق يرجوه و (?) نحوه أخره، وإلا أمره ببيعه.
قوله: (وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله (?)، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرًا) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث أمين عمل فيه، فإن لم يكن أمينًا أتى بأمين كالميت، فإن لم يجد أمينًا سلّم المال لربه هدرًا، أي: بلا ربح.
قوله: (والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إِلى رَبِّهِ إن قبض بلا بينة (?)) يريد: أن العامل مصدق في تلف المال وخسارته؛ لأنه أمين، وقيد اللخمي قبوله (?) في الخسارة بما إذا أتى بما يشبه (?)، ويحلف المتهم على المشهور.
وقوله: (بلا بينة) قيد في دعوى الرد، ومعناه: أن العامل يصدق أيضا إذا قال: رددت المال، إذا كان (?) قبضه بغير بينة (?)، يريد: مع يمينه، ولا خلاف فيه. واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضا، أو لا؟ وهو المشهور، وقاله في المدونة (?).
قوله: (أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه) أي: وكذلك يصدق العامل، يريد: مع يمينه إذا قال: المال الذى بيدى قراض، وقال ربه: بضاعة بأجر، أو بالعكس بأن قال العامل: هو بضاعة بأجر، وقال ربه هو (?) قراض، فالقول قول العامل (?)