من الولد كما قال، وهو قول عيسى (?). الباجي (?): وهو أصل قول ابن القاسم (?)، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك (?). فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما (?) لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد (?)، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه (?) ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة (?)، ويكون الباقي بحساب أم ولد (?).
وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينًا في ذمته (?). وإن كان العامل موسرًا -ولم يتعرض له هنا- فهي (?) أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك (?) في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء (?)، أو يوم الحمل، أو الثمن.
وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها (?)، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه (?) الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو (?) يوم الحمل (?).