فاشترى سلعة، بمائتين إحداهما حالة، والأخرى مؤجلة، أنه يكون شريكا لرب المال بقيمة المؤجلة، تقوم بالنقد، فإن ساوت خمسين كان العامل شريكًا بالثلث (?). وقال محمد: إنما تقوم بالعرض، ثم يقوم العرض بنقد (?)، ويكون شريكًا بنسبته، وإليه ذهب ابن القاسم وأشهب، وعليه أصلح سحنون المدونة. وعن مالك: أنه يكون شريكًا بما زادته قيمة السلعة على مائة القراض، وهو الذى كانت المدونة عليه أولًا (?)، وهي رواية القابسى عن الدباغ والإبيانى. واختار ابن المواز وصاحب البيان وغيرهما الأول.

قوله: (وسفره إن لم يحجر قبل شغله) أي: وجاز سفر العامل بالمال (?)، إن لم ينهه رب المال عن ذلك قبل شغل المال، قال (?) في المدونة: وليس له أن ينهاه عن السفر إذا شغل المال (?). والحاصل: أن له السفر به (?) عند الإطلاق وهو المشهور (?) وقال ابن حبيب: ليس له أن يخرج به من بلد رب المال إلا بإذنه، وقال سحنون: ليس له أن يسافر بالمال (?) سفرا بعيدا إلا بإذنه، وقال اللخمي: إن كان العامل من شأنه السفر فله ذلك، وإلا فلا (?).

قوله: (وادفع لي (?) فقد وجدت رخيصا أشتريه) أي: وكذا يجوز القراض في هذه الصورة، وهي أن يقول العامل لرجل: قد وجدت سلعة رخيصة فادفع لي مالًا قراضًا لأشتريها به وقد فعله عثمان -رضي الله عنه-.

قوله: (وبيعه بعرض) أي: وكذا يجوز للعامل أن يبيع بالعرض؛ لأنه من التجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015