اللخمي: فإن استدبرها لطلب الماء لم تبطل (?).
- ومنها: أن لا يطأ نجاسة، فإن وطئها (?) وكانت رطبة بطلت صلاته اتفاقًا، قاله ابن رشد (?)، وحكى هو وابن يونس الانتقاض إن كانت جافة عن (?) ابن سحنون وعدمه عن ابن عبدوس (?). ابن رشد: وأما مشيه (?) على أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض به صلاته لاضطراره إلى المشي في الطريق عليها بخلاف القِشْب، قاله ابن حارث (?).
- ومنها: أن لا يتكلم عامدًا (?) أو جاهلًا، فإن تكلم بطلت صلاته باتفاق، قاله في المقدمات (?).
واختلف إن تكلم ناسيًا (?)، هل تبطل صلاته وهو قول (?) ابن حبيب، أو لا تبطل (?) وهو قول ابن سحنون (?)، أو تبطل إن تكلم في العود لا في المضي؟ ثلاثة أقوال حكاها في الجواهر (?)، وحكى ابن يونس عن عبد الملك عكس الثالث (?).