قوله: (وهي (?) للمشترط وإن لم تجب) هو جواب عن سؤال مقدر، و (?) كأن قائلا قال له: ما ذكرته من الجواز (?) يؤدي إلى القراض (?) بجزء مجهول؛ لأن الزكاة قد لا تجب، إما لقصور الربح عن النصاب، أو لعدم حولان الحول على المال؟ . فأجاب: بأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم؛ لأن المراد أن لمشترط الزكاة ربع عشر الربح، ثم يقتسمان (?) ما بقى، سواء وجبت الزكاة أم (?) لم تجب؛ ولهذا قال: (وإن لم تجب) أي: والجزء لمشترطه منهما وإن لم تجب الزكاة.
قوله: (والربح لأحدهما أو لغيرهما) أي: وهكذا يجوز أن يعقد القراض على أن يكون الربح كله لأحدهما أو لغيرهما (?)، ابن عبد السلام (?): ولا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب (?)، على أن الباجي قال: هو مشهور المذهب. وحيث شرط الربح للعامل، فإن قال له رب المال (?): اعمل ولك ربحه فضمانه من العامل؛ لأنه كالسلف، وإليه أشار بقوله: (وضمنه في الربح (?) له).
قوله: (إن لم ينفه، ولم يسم قراضا) إشارة إلى أن الضمان عليه مشروط بشرطين:
الأول: أن لا ينفيه، فإن نفاه بأن قال له: اعمل ولا ضمان عليك، فإنه لا يضمنه، وقاله (?) اللخمي.
الثاني: أن لا يسمى ذلك قراضا، فإن قال له: اعمل في هذا (?)، فإن قال له: اعمل