بالجواز (?) في القليل دون الكثير، وقيل: بالكراهة مطلقا، حكاه اللخمي (?).

قوله: (وعرض إن تولى بيعه) لا خلاف في منع القراض بالعروض مقومة كانت أو مثلية، إذا كان العامل هو الذى يتولى بيعها (?) بنفسه. وقيد ذلك اللخمى بما إذا كان في بيعه كلفة، ولذلك أجرة لها خطب (?).

قوله: (كإن وكله على دين) أي: وكله على قبضه ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا. وقيده اللخمي بما (?) إذا كان على غائب ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر ملي (?) وأما إذا كان (?) على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه منه فإنه جائز، إذ لا فرق حينئذ بين قبضه منه أو من ربه (?).

قوله: (أو ليصرف ثم يعمل) أي: ومثل ذلك في المنع ما إذا دفع إليه ذهبا ليصرفه ثم يعمل به قراضا (?)، وقيده فضل بما إذا كان الصرف (?) له بال وأجازه أشهب، والخلاف مقيد بما إذا كان رأس المال هي الدراهم، وأما إن جعلا (?) رأس المال الدنانير، وإنما شرط عليه الصرف لأنه من حسن الظن (?) فإنه جائز.

قوله: (فأجر مثله في توليه، ثم قراض (?) مثله في ربحه) أي: فإن وقع القراض بالعرض أو بالدين (?)، وما بعده، كان للعامل قراض مثله في الربح، وأجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015