على صاحبه (?)، ويحتمل أنه يريد: أنه يرجع شريكا فيما في يد صاحبه (?) بمقدار ما استحق من يده، وإن شاء نقض القسمة، وإن استحق الربع رجع بنصف قيمته، وإن استحق الأكثر انتقضت القسمة، وجعلها ابن القاسم في استحقاق جزء معين كالعيب، يفر فيه بين الأقل فيرجع بقيمة نصفه، وبين الأكثر فتنتقض القسمة، وعن مالك مثله، إلا في استحقاق الأكثر إذا لم يفت الباقي فلا تنتقض جبرا، ولكن يخير المستحق من يده في التمسك بما بقى ويرجع بنصف قيمة (?) المعيب من قيمة السالم كاليسير. وعن محمد: أن القسمة تنتقض، ولم يفرق بين قليل ولا كثير. وعن أشهب: عدم الانتقاض مطلقا باستحقاق الجزء المعين، ونسب فضل لابن القاسم مثله. وقال بعضهم: إن المشهور من قول ابن القاسم خلافه، وأن القسمة تنتقض بالأكثر، وإن كان يسيرا رجع بقيمته، وقد اضطربت آراء الشيوخ في فهم المدونة.
قوله: (كطروء غريم، أو موصى له بعدد على ورثة، أو على وارث وموصى له بالثلث) قد تقدم الكلام على ما إذا كان الطاريء غريما على غريم (?)، أو وارثا على وراث، أو موصى له على موصى له (?)، أو موصى له (?) بجزء على وارث. والكلام الآن في طروء الغريم على الورثة فقط، أو على الورثة (?) والموصى له بالثلث وطروء، (?) الموصى له بعدد على الورثة فقط، أو على الورثة والموصى له بالثلث (?)، وذكر أن حكم هذه الأربعة انتقاض القسمة؛ ولهذا قال: كطروء غريم ... إلى آخره، بعد قوله: (وفسخت في الأكثر). وجعل في المقدمات حكم الثلاث الأول من هذه الأربع سواء، وأن النقض فيها هو رواية أشهب عن مالك، وقال أشهب وسحنون: لا تنتقض، قال: