وهل (?) باليسرى وهو الذي اقتصر عليه هنا أو باليمنى؟ قولان (?) حكاهما مجهول الجلاب.

قوله: (فَإِنْ زَادَ عن (?) دِرْهَمٍ قَطَعَ) قال في المقدمات: فإن جاوز الأنامل الأُوَل (?) وحصل في الأنامل الوسط (?) قدر الدرهم على قول ابن حبيب، أو أكثر على رواية ابن زياد، فليقطع ويبتدئ (?)، وظاهر كلام الباجي يقتضي (?) أنه يقطع إذا تجاوز (?) الوسطى مطلقًا (?).

قوله: (إن لَطَّخَهُ أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ) يعني: ان القطع المذكور مشروط بأن يكون الدم قطر حتى لطخه (?) أو خشي (?) تلوث مسجد ونحوه، قال غير واحد: ولا يجوز له التمادي.

قوله: (وَإِلا فَلَهُ الْقَطْعُ) أي: وإن لم يتلطخ (?) به ولا خشي (?) تلوث (?) مسجد فله القطع والتمادي. ابن رشد: والذي يوجبه القياس والنظر أنه يقطع وينصرف لغسل الدم ثم يبتدئ الصلاة، ثم قال: إلا أنه (?) قد جاء عن جمهور الصحابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015