يرجو انقطاعه، وأما إذا علم أنه لا ينقطع، فإنه يصلي به على تلك الحالة في أول الوقت، نص عليه صاحب المقدمات (?) وابن يونس.

قوله (?): (أَوْ فِيهَا وَإِنْ عِيدًا وَجِنَازَةً (?) وَظَن دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا لَهَا إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ (?)) الضمير في (فيها) و (أتمها) عائد على الصلاة، وفي (دوامه) عائد (?) على الرعاف، وفي (له) عائد (?) على الوقت الاختياري، والمعنى: وإن رعف في الصلاة وظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري (?) أتم صلاته على حالته التي هو عليها، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يشخب (?) دمًا.

أشهب في النوادر: وإن خاف إن خرج يغسل (?) الدم أن تفوته صلاة العيد أو الجنازة، وكان لم يكبر (?) على الجنازة ولا (?) عقد ركعة من (?) العيد (?) فليمض (?) كما هو ولا ينصرف (?)، ونحوه في المقدمات عن أشهب (?)، وذكر ابن يونس عنه ذلك (?)، إلا أنه لم يذكر عنه هل كبر أو عقد ركعة أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015