والثالث: أن يكون المبتاع قد اشترى (?) جميع الدار فهدم وبنى، ثم استحق رجل نصفها مشاعًا (?)، ثم أراد أن يأخذ النصف الآخر، وهذا الوجه الأول لابن المواز (?).

قوله: (وحط ما حط لعيب أو لهبة) يريد: أن المشتري إذا ابتاع الشقص، ثم اطلع فيه على عيب، فحط عنه البائع بعض الثمن لأجله، فإن الشفيع إذا أخذه بالشفعة؛ حط عنه من الثمن مقدار تلك الحطيطة، ولا خلاف في هذا، وإنما اختلف إذا حط البائع عن المشتري لا لأجل شيء، بل تبرع من عنده بذلك، أو وهبه له؛ فقال أشهب: يحط عن الشفيع. وقال ابن القاسم: (?) إنما يحط إذا كان مثله يحط عادة وإليه أشار بقوله: (إن حط عادة)، وقاله في المدونة، وفيها أيضًا: يحط إن أشبه، وإلا فلا؛ ولهذا قال: (أو أشبه الثمن).

قوله: (بعده) أي: بعد ما حط، وهذا كقوله في المدونة: ومن اشترى شقصًا بألف درهم (?))، ثم وضع عنه البائع تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبله، نظر (?) فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند الناس مائة درهم (?) إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير غبن وضع ذلك عن الشفيع (?)، لأن ما أظهراه (?) من الثمن الأول إنما كان (?) لقطع الشفعة، وإن لم يشبه ثمنه أن يكون مائة لم يحط عن الشفيع شيئًا، وكانت الوضيعة هبة للمبتاع. ابن يونس: يريد: مثل أن يكون ثمن الشقص ثلاثمائة أو أربعمائة.

قوله: (وإن استحق الثمن (?)، أو رد بعيب بعدها؛ رجع البائع بقيمة شقصه) يريد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015