على أهل الوصايا (?)، كقول أشهب (?).
قوله: (ثم الوارث، ثم الأجنبي) يريد: أن المشارك في السهم، وهو الشريك الأخص، مقدم على غيره من الورثة، ثم الوارث مقدم على غيره (?) من الأجانب، وهو معنى ما ذكره، ويحتمل أن يكون مراده: أن الشريك الأخص مقدم (?) فإذا أسقط (?) حقه من شفعته قدم الوارث، فإن أسقط حقه فالأجنبي، وفي كلام ابن شاس وغيره ما يدل على كل واحد من الأمرين.
قوله: (وأخذ بأي بيع شاء) أشار بقوله هذا إلى ما في المدونة وهو قوله: ومن ابتاع شقصًا، ثم باعه وتداولته الأملاك، فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء (?). وظاهره سواء كان الشفيع حاضرًا عالمًا، أم لا، وقيده اللخمي بغير الحاضر (?)، وأما الحاضر العالم (?) فإن شفعته تسقط من البيع الأول وتثبت في البيع الثاني، وكذلك إن كثرت البياعات، فإنما يكون له الأخذ بالأخير فقط (?).
قوله: (وعهدته عليه) أي: وعهدة الشفيع، وهي ضمان درك (?) الثمن والعيب والاستحقاق، على من أخذ الشقص من يده من مشتريين (?)، لأنه الذي تناول الثمن من الشفيع. وعن سحنون: أن الشفيع يكتب (?) عهدته على من شاء من بائع أو مبتاع (?).