طلب تأخير الثمن لقصد الارتياء أو لينظر المشتري فإنه لا يمهل، قال في الموازية (?): ولا يمهل ساعة واحدة، وشهره المتيطي وابن رشد (?). وهو يعكر على (?) قوله هنا: (إلا كساعة). ولمالك في المختصر أنه يمهل ثلاثة أيام (?). اللخمي: وهو أحسن إذا كان إيقافه بفور (?) الشراء (?). وهذا كله إذا أوقفه الإمام، وأما إن أوقفه غيره؛ فهو على شفعته إلى أن يوفقه الإمام فيأخذ أو يترك (?).
قوله: (وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وعَرَفَ الثَّمَنَ) يريد: أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وقد عرف الثمن، فإن ذلك يلزمه، قال في المدونة: وإن لم يعرف الثمن (?) فله الرجوع (?). وقال أشهب (?): إذا لم يعلم إلا بعد الأخذ ورضي، لم يجز ويفسخ (?)، ثم تكون له الشفعة بعد الأخذ. وقال المازري: إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال ظننت الأقل، فإن أراد الرد فله ذلك اتفاقًا، وإن أراد التمسك فله ذلك على المشهور، خلافًا لابن المواز (?).
قوله: (فَبِيعَ لِلثَّمَنِ) أي: فبسبب كون الشفيع يلزمه الأخذ بالشفعة (?)، إذا امتنع من دفع الثمن؛ بيع من ماله أو من الشقص حتى يوفى للمبتاع ما دفع.
قوله: (والمشتري إن سلم) هو معطوف على معمول (لزم)، أي: وكذلك يلزم