بشفعته ... (?) انتهى.

وقال ابن المواز: يلزمه إسلام (?) النصف للمشتري (?)، ويأخذ النصف الآخر بالشفعة أو يسلمه، وهو قول أشهب (?).

قال: ولو قال حين قيل له ابتاع فلان (?): أنا آخذ (?)، ثم ظهر أنه ابتاع الجميع، فله أخذ باقيه، فإن أبى فالمبتاع مخير بين (?) أن يقول له رد النصف، أو خذ الجميع.

قوله: (أَوِ انْفِرَادِهِ) هو كقوله في المدونة: وإن قيل له: قد ابتاع (?) فلان نصيب شريكك (?) فسلم، ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر، فله القيام وأخذ حصتيهما (?)، وقال أشهب: يلزمه التسليم للذي سلم له، ويأخذ حصة الآخر إن شاء (?).

قوله: (أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلا نَظَرٍ) يريد: أن الوصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب لمحجورهما من الشفعة، وكان ذلك على غير وجه النظر؛ فإن ذلك لا يسقط شفعته، وحكاه أبو (?) الحسن، عن غير واحد من الموثقين. وانظر هذا (?) مع قوله في المدونة: ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصغير، لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر (?)، فإن ظاهره أنه لا قيام له إذا كبر، سواء كان الإسقاط على وجه النظر، أم لا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015