قوله: (أو ساقى أو استأجر) أي: وكذلك تسقط الشفعة إذا ساقى (?) الشفيع المشتري في الحصة المبيعة أو استأجرها منه.
وقال أشهب: أيضا لا تسقط (?). اللخمي: وهذا إذا كان أمد المساقاة والكراء ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وأما إن كان لا ينقضي إلا بعدها، فلا شفعة قولًا واحدًا (?).
قوله: (أو باع حصته) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب (?) الشفعة، وهو أحد قولي مالك، واختاره أشهب وغيره (?)، وعنه أيضا: أنها لا تسقط شفعته (?). ابن رشد (?): وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى.
ابن عبد السلام: وظاهر مذهب ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعها (?) غير عالم فله الشفعة، أو عالمًا فلا شفعة له، وهو أظهر الأقوال، وظاهر المدونة أن لا شفعة مطلقًا (?).
قوله: (أو سكت بهدم أو بناء) يعنى: أن الشفيع إذا سكت مع كون المشتري يهدم الشقص أو يبنيه، فإن سكوته يسقط شفعته.
قوله: (أَوْ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ) يريد: أن الشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة شهرين (?)، وقد كان حضر العقد، فإن ذلك يسقط شفعته، وظاهره ولو كتب شهادته في المبايعة، أم لا، وهو خلاف نص المدونة (?).