انتهى.
وقيل: يأخذه بقيمته مقلوعا فقط، وقيل: بالثمن فقط، حكى ذلك عياض وغيره، وقيد أبو عمران (?) مذهب المدونة (?) بما إذا مضى زمن يعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما (?) -وإليه أشار بقوله: (وإلا فقائما (?)) - و (?) هكذا وقع لسحنون (?).
قوله: (وكثمرة ومقاثٍ (?) وباذنجان ولو مفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه، وهي إحدى مسائل الاستحسان التي تقدمت، وعليه معظم (?) أصحاب مالك (?)، كابن القاسم (?)، وأشهب (?). وقال ابن الماجشون (?): لا شفعة فيها، ولو بيعت مع أصولها. ولأشهب ثالث (?): إن بيعت مع أصولها ففيها الشفعة، وإلا فلا. ولما كان المذهب وجوب الشفعة مطلقا قال (?): (ولو مفردة) ابن القاسم في العتبية: (والمقاثي) (?) كالثمار، وكذلك الباذنجان والقطن والقرع (?).
قوله: (إلا أن تيبس) يريد: أن أخذ الشريك (?) الثمرة بالشفعة مقيد بما إذا لم تيبس،