فأتت بولد ثم استحقت بحرية أو ملك (?)، فإنه يضمن قيمتها وقيمة ولدها لمستحقها يوم الحكم، وإلى هذا رجع مالك، قال في المدونة: وعليه جماعة وبه أخذ ابن القاسم، ثم رجع مالك فقال: يأخذ قيمتها يوم يستحقها لأن في ذلك ضررا على المبتاع انتهى (?).

وقيل: يأخذ قيمتها (?) يوم وطئها، ولا قيمة عليه في ولدها، وبهذا القول أفتي مالك لما استحقت أم ولده (?)، وتابعه على ذلك (?) جماعة من كبار أصحابه كابن كنانة وابن دينار، وهو الذي اقتصر عليه بعض الأشياخ، وبه أخذ عبد الملك وغيره، ابن حبيب: وبه أقول، قال أشهب: ثم رجع مالك إلى أنه يأخذها وقيمة ولدها، قال ابن كنانة) (?): وعليه مات رحمه الله (?).

قوله: (والأقل (?)، إِن أَخَذَ دِيَّةً) أي: فإن قتل الولد خطأ فأخذ الأب ديته فإنه يضمن للمستحق الأقل من قيمته عبدا (?)، أو ما أخذ من ديته، وقاله في المدونة، وقال: وإن قتل عمدا فاقتص الأب من قاتله لم يكن على الأب قيمته (?)، اللخمي: وقال أشهب: إذا قتل الولد (?) خطأ فأخذ الأب الدية فلا شيء عليه، وهو كالموت (?).

قوله: (لا صَدَاقَ حُرَّةٍ أَوْ غَلَتهَا) هذا (?) إشارة إلى قول مالك في المدونة: ومن ابتاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015