قال: وهو مبين (?) لأصبغ في المستخرجة (?)، وهو معنى ما في المدونة (?)، وحفظته عن بعض شيوخنا القرويين (?).
قوله (?): (وَلَهُ أَخْذُهُ (?) بقِيمَتِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: ولرب الأرض أن يأخذ الزرع بقيمته ويبقيه في أرضه لنفسه، وقيل: لا يجوز له ذلك لأنه لم يبد صلاحه.
اللخمي: القول بأن ذلك يجوز أصوب، وإليه أشار بقوله على المختار.
قوله: (وَإِلَّا فكِرَاءُ السَّنَةِ) أي: وإن فات الوقت بالنسبة إلى ما يزرع فيها فليس للمستحق أن يأمره بقلع زرعه؛ إذ لا فائدة له في ذلك، بل في ذلك (?) إدخال الضرر على الزارع فقط، وإنما يكون له كراء تلك السنة وهو المعروف، وقيل: إن له أن يأمره بقلعه ويأخذ أرضه. وروى أيضا عن مالك أن الزرع للمستحق وإن طاب وحصد (?).
اللخمي: واختاره غير واحد. وقال في المدونة: في الزارع بوجه شبهة إذا قام عليه رب الأرض قبل فوات الإبان فإن له كراء تلك السنة (?)، وليس له قلع الزرع (?) وقال عبد الملك: يكون للمشتري مقدار ما مضى من السنة (?)، لأن بقاء الزرع ذلك الأمد قبل مجيء هذا له قدر (?).
قال: وهذا ظاهر فيمن زرع بوجه شبهة، وأما الغاصب فلا حق له ويأخذ منه كراء السنة كلها. ولما كان حكم من زرع بوجه شبهة في ذلك حكم الغاصب على مذهب