على ذلك خطأ هل يلحق بالعمد، وإليه ذهب أشهب في المجموعة (?) أو بالسماوي، وإليه ذهب ابن القاسم في العتبية، وجعله في البيان تفسيرًا لما في المدونة (?)، وقال أبو الحسن الصغير: ظاهرها مساواة العمد والخطأ. ابن عبد السلام: وربما تأول على المدونة، وإليهما (?) أشار بالتأويلين، وقول (?) أشهب هو القياس، لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس.
قوله: (وَوارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ إِنْ عَلِما كَهُوَ) أي: قوله كهو أي الغاصب في لزوم الغلات والضمان وغير ذلك (?) يريد: أن وارث الغاصب ومن وهب (?) ذلك الشيء المغصوب يتنزلان منزلة الغاصب (?) إن علما بالغصب فيتبع المغصوب منه الغاصب أو الواهب إن شاء، وإن شاء اتبع الموهوب له (?)، ويرجع على الوارث والموهوب له بالغلة لأنهما لما (?) علما خوطبا بالرد، فلما (?) لم يفعلا ترتب عليهما بسبب ذلك حكم التعدي.
قوله: (وَإِلا بُدِئَ بِالْغَاصِب) أي: وإن لم يعلم الموهوب له بالغصب بدئ بالغاصب، لأنه المسلط له على المَال فيرجع عليه بقيمة الموهوب وغلته، وهذا هو المشهور، وقاله ابن القاسم في المدونة (?)، وفي كتاب الاستحقاق منها أنه يرجع أولًا على الموهوب له لأنه الذي باشر الإتلاف (?). ابن رشد: فإن وجده عديمًا رجع على الغاصب (?)، ولأشهب ثالث أنه (?) يرجع على أيهما شاء.