والباجي عن أشهب (?)، وهو اختيار محمد، إلا أنه قيده بما بَعُد عن محل الغصب، ابن رشد (?): والقول الثاني: أن ذلك ليس بفوت فليس للمغصوب منه إلا أن يأخذ متاعه وهو قول سحنون (?)، والثالث: الفرق بين الحيوان والعروض، فتفوت العروض (?) فيكون المغصوب منه بالخيار بين الأخذ أو تضمين القيمة يوم الغصب في البلد الذي غصبها فيه، ولا يفوت الحيوان فيأخذه حيث وجده (?)، وليس له أن يضمن الغاصب قيمته (?)، قال: وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى كراء عليه (?)، كالدواب (?) والوحش من الرقيق، وأما الرقيق (?) الذي يحتاج إلى كراء عليه (?) من بلد إلى بلد فحكمه حكم العروض (?)، وإلى هذا التقييد أشار بقوله هنا بما ذكر، وحكي ابن الحاجب عن ابن القاسم أنه في الحيوان يلزمه أخذه، وفي غيره يخير بين أخذه وبين قيمته في موضعه (?)، وهكذا هو في ابن يونس (?)، وقال ابن عبد السلام: إنما هو رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك في المجموعة (?)، وظاهره أنه قول رابع، وحكى ابن زرقون عن ابن القاسم أن نقل الحيوان والعروض فوت يوجب له قيمة ذلك حيث وجده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015