قوله: (وَغَلَّةُ مستعمل) أي: وله (?) غلة ما استعمل (?)، واحترز به (?) مما إذا عطل (?) ولم يستعمل ولا استغل (?) كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض يبورها فإنه لا شيء عليه عند ابن القاسم (?)، وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (?) وأصبغ وابن حبيب: يضمن (?)، وصوبه بعض (?) الأشياخ أن عليه غلة المستعمل والمعطل (?)، وما ذكره من أن المستغل والمستعمل (?) يضمن دون ما عطل (?) هو المشهور، وقيل: يضمن غلة الرباع والغنم والبقر والإبل دون العبيد والدواب، وهو مذهب المدونة في باب الغصب، وعن مالك عدم الضمان مطلقًا، وعنه أيضًا من رواية أبي الفرج: إن تولى استخدام الرقيق واستعمال الدواب بنفسه لم يضمن بخلاف ما أكراه من غيره، وللأشياخ في تحصيل المذهب في هذه المسألة طرق انظرها في الكبير.

قوله: (وَصَيْدُ عَبْدٍ، وَجَارحٍ) يريد: أن من غصب عبدًا أو جارحًا فاصطاد (?) به صيدًا فإنه يكون لرب العبد أو الجارح ولا خلاف في ذلك فيما صاده العبد، واختلف في الجوارح كالبازي والكلب على قولين: الأول: أنه كالعبد والثاني: أنه للغاصب إلحاقًا للجوارح بآلات الصيد التي لا تصرف لها كالشباك والسيوف والحبال (?) والرماح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015