قفصا لغيره بغير إذنه فطار حتى لم يقدر أو حل دابة من ربطها فهربت أو عبدا مقيدا خوف الهروب فهرب ضمن في جميع ذلك لأنه فعل سببا للإتلاف وقوله لئلا يأبق أي قيد خوف الإباق فلو قيد لا لذلك فهرب لم يضمن (?) إلا أنه لم يقيده بالليل (?) ولا غيره، قال (?): وسواء كان الهروب عقب (?) الفتح أو بعد مهلة (?).
قوله: (أَوْ عَلَى غيرِ عَاقِلٍ، إِلا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ (?)، أَوْ حِرْزًا) أي: أو فتح بابًا على غير عاقل من بهيمة (?) أو غيرها (?)، ابن شاس: وأما من فتح باب دار فيها دواب (?) فذهبت فإن لم يكن فيها أربابها ضمن، أو كانوا فيها لم يضمن، وقال أشهب: إن كانت الدواب التي فيها مسرحة (?) ضمن وإن كان رب الدار فيها (?) واختاره جماعة، والأول مذهب ابن القاسم في المدونة، وشبهه بالسارق يدع الباب مفتوحا وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام (?)، فإنه لا ضمان فيها على السارق فيما ذهب منها، وأما إن لم يكونوا فيها فإنه يضمن (?)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ حِرْزًا) أي: وكذا يضمن إن فتح حرزًا فذهب منه شيءٌ مما فيه.
قوله: (المِثْلِيّ (?) وَلَوْ بِغَلَاءٍ بِمِثْلِهِ) هذا (?) معمول لقوله: (وضمن)