والعبد في ذمته إن عتق، وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين)، هذا كقوله في العتبية عن ابن القاسم في الأمة أو الحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها، وتقول لهم (?): بعثوني فتلف (?) فإن صدقها أهلها فهم ضامنون، ويبرأ الرسول، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا وحلف (?) الرسول لقد بعثوه (?) وبرئ، وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن، وإن كان عبدًا كان في ذمته إن عتق يومًا ما، ولا تلزم رقبته بإقراره، وإن (?) قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه، وعليهم إلا اليمين، ثم حكى (?) عن أشهب من رواية سحنون (?): أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت (?) والسيد منكر فذلك في رقبته كالجناية ولو كان حرًّا كان في ذمته، قال (?): وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن أقر السيد غرم، وإن أنكر كان (?) ذلك (?) في رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم (?)، أبو محمد: أراه (?) إذا ثبت أخذه له أي: ببينة.
قوله: (وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ كَرَدِّهَا عَلَى الأَظْهَرِ) يريد: أن أجر (?) حمل العارية على المستعير، وقاله في المقدمات (?)، ثم قال: واختلف في أجرة ردها، فقيل: على