لرب الدابة إلا كراء الزائد، وقد تقدم.
قوله: (وَلَزِمَتِ المقيدة بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لانْقِضَائِهِ) يريد: أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة بكذا (?) أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم فهي لازمة إلى انقضاء ذلك.
قوله: (وَإِلا فَالمُعْتَادُ (?)) أي: وإن لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها، ورواه الدمياطي عن ابن القاسم (?). ابن يونس: وهو الصواب؛ لأن العرف كالشرط (?). ابن شاس: وقال أشهب: العير (?) بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكه ثم إن أسلمه كان له أن يسترده، وإن قرب. وقال أبو الفرج: أرى ما روي من وجوب العارية بالقول دون القبض إنما هو فيما عدا الأرضين (?)، وروى الدمياطي عن أشهب أن للمعير ذلك إن عرضت له حاجة إلى بيع ذلك و (?) الانتفاع به، وأما إن كان لشر (?) حدث بينهما فلا.
قوله: (وَلَهُ الإِخْرَاجُ في كَبِنَاءٍ، إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ، وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ، وَهَل خِلافٌ، أَوْ قِيمَتُهُ إِن لَمْ يَشْتَرِه (?)، أَوْ إِنْ طَالَ أَوِ إن (?) اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ (?) كَثِيرٍ؟ تأويلات (?)) أي: وللمعير إخراج المستعير في البناء ونحوه، وهو الغرس إن دفع له ما أنفق على ذلك،