عدم تصديقه في ذهاب الحيوان والعبيد والداوب، اللخمي: وقيل: لا (?) يصدق فيما صغر؛ لأنه لا (?) يخفى إذا غاب (?) عليه (?).
قوله: (وَهَل وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي ضمانه فيه (?)، تردد، فحكى اللخمي والمازري في شرح التلقين وغيرهما (?) أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على إعمال الشرط؛ لأن العارية باب معروف، وإسقاط الضمان من المعروف بخلاف الرهن (?)، وفي المقدمات: أن الشرط باطل، وعليه الضمان، قال: (?) وقاله ابن القاسم في بعض روايات (?) المدونة، وهو أيضا لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية (?)، وحكى المازري في كلامه على المدونة في ذلك قولين.
قوله: (لا غَيْرُهُ) أي: لا غير المغيب عليه، فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين ونحوها (?) إلا أن يظهر كذب المستعير كما سيذكره.
قوله: (وَلَوْ بِشَرْطٍ) أي: لا ضمان على المستعير في غير المغيب عليه، ولو بشرط، أي: ولو شرط عليه ضمانه، وهو قول مالك وجميع أصحابه إلا مطرف، فإنه قال: إن شرط ذلك لأمر خافه من طريق أو نهر أو لصوص وشبه ذلك، فالشرط لازم إن عطب في الأمر الذي خافه وإلا لم يضمن (?).