الوديعة: لا تكون عند (?) أحدهما ولا تنزع منهما بخلاف الوصيين (?). قلت: وهو الظاهر، لأن رب الوديعة لم يرض بأمانة أحدهما منفردا، ولو أراد ذلك لم يظهر الآخر على الوديعة.
* * *