قوله: (أَوْ سَفَرِهِ, إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِينٍ) أي: وكذا يضمنها (?) إذا سافر بها من غير عذر بأن يكون قادرًا على إيداعها عند أمين فيأخذها معه فتضيع قبل الرد، وسواء كان (?) سفر نقلة أو تجارة أو زيارة ونحوه في الكافي (?)، واحترز بقوله: (إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِينٍ) مما إذا لم يجد أمينًا يودعها عنده وخشي عليها إذا تركها أن تضيع فإنه لا يضمن، وقد نص عليه اللخمي (?).

قوله: (إِلا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً) أي: إلا أن ترد إلى مكانها سالمة فتهلك بعد ذلك، فإن المودع لا يضمنها حينئذ لعدم سبب الضمان.

قوله: (وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ (?)) أي: سواء كان المودع مليًا أو معدمًا وهو (?) مما لا خلاف فيه لأنه من باب شراء الشيء بإذن (?) ربه.

قوله: (ومعدم) أي سواء (?) كانت الوديعة من المقومات أو من المثليات وهو مما اتفق عليه؛ لأن ربها يتضرر بعدم الوفاء.

قوله: (وكره النقد والمثلي) يريد: للملي لما (?) علمت أن المعدم (?) يحرم سلفه مطلقًا، والكراهة في النقد مذهب المدونة، في كتاب الوديعة واللقطة (?) منها أن ذلك ممنوع، وفي العتبية إن أشهد على السلف جاز وإلا كره، وقال عبد الملك: إن كانت مربوطة أو مختومة (?) لم يجز وإلا جاز (?)، وأخذ بعض الأشياخ الكراهة في المثلي من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015