قوله: (أَقَرَّ مَيِّتٌ) أي: عند موته، وكلامه مختصر من قول ابن شاس: وإذا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه، وأن ابنتها فلانة ابنته، وللأمة ابنتان أخريان ونسيت البينة والورثة اسمها (?) وأقر بذلك الورثة، فهن كلهن أحرار ولهن الميراث (?)، ميراث واحدة من البنات يقسم بينهن، ولا يلحق به نسب واحدة منهن، وإن لم يقر الورثة بذلك ونسيت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن (?).

قوله: (وَإِنِ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ (?)، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ فَلا يَرِثُهُ (?)) أي: ثم مات الولد عن مال، وقوله (?) (فَلا يَرِثُ) أي فلا يرث (?) الأب الولد.

قوله: (وَوقِفَ مَالُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَرَثَتِهِ وَقُضِيَ (?) به دَيْنُهُ وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وهو حي أَخَذُوه (?) أي فإن مات الأب أخذ ورثته المال الموقوف وإن كان عليه (?) ديون قضيت منه وإن قام غرمائه (?) في حال حياته أخذوا المال أي: إن كان قدر دينهم فأقل، وإلا أخذوا مقدار دينهم وتركوا الفضل موقوفًا على حاله، وقاله في الجواهر.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015