وأنكر ابن يونس نسبة الأول إلى المذهب (?) إلا على قول شاذ لابن القاسم، والثاني: عنده هو المذهب، وخص اللخمي الخلاف بما إذا لم يطل أمد إقراره وأما إذا طال فلا، لأن قرينة الحال مع الطول تدل على صدقه فيما قال غالبًا، وإليه أشار بقوله: (وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ (?) بِمَا إِذَا لَمْ يَطُلِ الإقْرَارُ).

قوله: (وَإِنْ قَالَ لأَوْلادِ أَمَتِهِ: أَحَدُكمْ (?) وَلَدِي عَتَقَ الأَصْغَرُ وثلثا الأوسط وثلث (?) الأكبر) يريد: ومات المقر ولم يُعلم المقر به منهم (?) وإنما عتق الأصغر منهم (?) كله لأنه حر على كل تقدير، لأن المقر به إن كان الأكبر فكلهم أحرار، وإن كان الأوسط فهو والأصغر حران، وإن كان الصغير وحده فهو حر، وعتق ثلثا الأوسط؛ لأنه على تقديرين حر، وعلى تقدير واحد رقيق، والأكبر على تقديرين رقيق، وعلى تقدير واحد حر فلهذا عتق ثلثه فقط، ونُقل هذا عن المغيرة (?)، ونُقل عن (?) سحنون أن الصغير وحده حر، وقال ابن عبد الحكم يعتق الجميع الصغير على كل حال، والآخران بالشك (?)، وقيل: ويُقرع بينهم. ابن رشد (?): ومعناه بين الأكبر والأوسط لأن الصغير حر على كل حال (?). ابن رشد: ولا خلاف أنه لا إرث لأحدهم (?).

قوله: (وَإِنِ افْتَرَقَتْ أُمَّهَاتُهُمْ فَوَاحِدٌ بِالْقُرْعَةٍ) يريد: أن ما تقدم إنما هو إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015