فأقر له في موطن بمائة وأشهد، وفي موطن بمائتين لزمه ثلاث مائة (?)، وقال أصبغ: إن كان الإقرار بالأكثر أولًا فهما مالان (?)، وإلا صدق المطلوب، أن الأقل دخل في الأكثر (?)، وعن مالك: أن المقر يحلف ما ذاك إلا مال واحد، ولا يلزمه إلا المائتان (?)، واقتصر الشيخ هنا على قول أصبغ، ولهذا قال: (وبمائتين (?) الأكثر)، والمعنى وإن أشهد (?) في ذكر بمائة وفي آخر بمائتين لزمه الأكثر، وهو المائتان.

قوله: (وَجُلُّ المِائَةِ أوْ قُرْبُهَا، ونَحْوَهَا (?) الثُّلثَانِ، فَأكْثَرُ بِالاجْتِهَادِ) أي: ولو أقر بجل المائة (?) أو قرب مائة أو نحو مائة (?) لزمه ثلثاها فأكثر باجتهاد الحاكم. ابن سحنون: وقاله أكثر أصحابنا، وقيل: يلزمه ثلثاها (?) فقط، وقال قوم: يلزمه نصفها، وشيء وهو أحد وخمسون (?).

قوله: (وَهَلْ يَلْزَمُهُ (?) عشرة (?) فِي عَشَرَةِ عِشْرُونَ، أَوْ مِائَةٍ، قَوْلانِ) يريد: أنه اختلف هل يلزم القائل لفلان (?) على عشرة في عشرة عشرون (?) أو تلزمه (?) مائة، والأول أقرب إلى عرف العامة، وهو المعمول به (?)، لأنهم إنما يريدون بذلك الجمع لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015